رضا مختاري / محسن صادقي

1828

رؤيت هلال ( فارسي )

ب ) المناهج السويّة * « ويعلم » دخول « شهر رمضان برؤية الهلال » إجماعا . « فيجب » الصوم « على من رآه وإن لم يثبت » الهلال ، أو الصوم ، أو وجوبه « في حقّ غيره » بأن انفرد به ، أو ردّت شهادته ؛ إذ لا أبين من الإحساس . ولا مدخل لرؤية الغير فيه ، أو في حصول العلم به ، ولا يمنع منه ردّ الشهادة ، ولا عدم الثبوت في حقّ غيره ؛ ولتظافر النصوص الناطقة : « صم لرؤيته وأفطر لرؤيته » . « 1 » وما أشبه ذلك من العبارات . ولصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( صلوات الله عليه ) قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ، لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليفطر ، وإلّا فليصم مع الناس » . « 2 » وأمّا نحو صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( صلوات الله عليه ) : والرؤية ليس أن تقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف . « 3 » فالمراد به أنّه لا تسمع شهادة مثل هذا الواحد . « أو شهادة عدلين برؤيته مطلقا » ، كان في السماء علّة أم لا ، كانا من البلد أو خارجه ، وفاقا للأكثر ؛ لأنّ شهادتهما طريق وضعه الشارع لحصول العلم . ولنحو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان عليّ عليه السّلام يقول : لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 4 » وصحيحه أيضا عنه عليه السّلام : « قال عليّ عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة عدلين » . « 5 »

--> ( 6 ) * . المناهج السويّة في شرح الروضة البهيّة ، بر أساس نسخه عكسي شماره 127 مركز احياء تراث اسلامى وشماره 1237 كتابخانه مجلس شوراى اسلامى وشماره 7842 كتابخانه آية الله مرعشى قدّس سرّه . ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 166 ، ح 474 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1917 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 2 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 .